تبت المحكمة الدستورية في ظرف ثمانية ( )8 أيام وتبلغ قرارها داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ صدوره إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين . الفرع السادس : المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين
المادة 31
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
