المادة 32

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

يحدد في ثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع ، الأجل الذي يتم داخله الطعن ، طبقا للقانون ، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية