يحدد في ثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع ، الأجل الذي يتم داخله الطعن ، طبقا للقانون ، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية
المادة 32
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
يحدد في ثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع ، الأجل الذي يتم داخله الطعن ، طبقا للقانون ، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية