تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور ، داخل أجل سنة ، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها . غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل ، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها ، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها
المادة 33
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
