المادة 30

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

إذا دفعت الحكومة ، طبقا لأحكام الفصل 79 من الدستور ، بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون تتوقف فورا مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة العامة . وتتولى الجهة التي تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية فور ذلك إشعار الجهات الأخرى التي لها كذلك صلاحية اتخاذ نفس الإجراء بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 79 من الدستور ، وللجهة التي تم إشعارها على هذه الصورة أن تبدي من الملاحظات ما تراه مناسبا في الموضوع داخل الأجل المحدد من لدن المحكمة الدستورية

المادة 30 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi