في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور يحيل رئيس الحكومة القضية إلى المحكمة الدستورية لتبت فيها خلال شهر ، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام إذا صرحت الحكومة بأن الأمر يدعو إلى التعجيل . تقرر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية . الفرع الخامس : إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور
المادة 29
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
