المادة 29

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور يحيل رئيس الحكومة القضية إلى المحكمة الدستورية لتبت فيها خلال شهر ، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام إذا صرحت الحكومة بأن الأمر يدعو إلى التعجيل . تقرر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية . الفرع الخامس : إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور

المادة 29 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi