تحدد بقانون تنظيمي لاحق ، شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون ، طبقا لأحكام الفصل 133 من الدستور . -9 تم تغيير وتتميم أحكام المادة ( 26 الفقرة الأولى) أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . -10 تم تغيير وتتميم
المادة 28
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
