يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير . ويستفيد رئيس المحكمة الدستورية ، علاوة على ذلك ، من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب . وعلاوة على ذلك ، يستفيد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من تعويض خاص عند انتهاء مهامهم ، يحدد بمرسوم . الباب الثاني : سير المحكمة الدستورية الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 15
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
