المادة 16

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

تجتمع المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها ، وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، وجه أكبر الأعضاء سنا من بين أقدمهم عضوية بالمحكمة الدستورية الدعوة لاجتماع المحكمة وتولى رئاستها في هذه الحالة . المادة 717 تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس . وتكون مداولاتها صحيحة إذا حضرها تسعة ( )9 من أعضائها على الأقل . وتتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم . وإذا تعذر توفر النصاب المذكور بعد دورتين للتصويت ، وبعد المناقشة ، تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها . وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا . إذا تعذر على مجلسي البرلمان أو على أحدهما انتخاب الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجديد ، تكون مداولات المحكمة الدستورية صحيحة إذا حضرها ستة ( )6 من أعضائها على -7 تم تغيير وتتميم أحكام المادة ( 17 الفقرة الأخيرة) أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم ،36.24 سالف الذكر . -9- الأقل ، وتمارس اختصاصاتها وتصدر قراراتها ، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم . وتصدر قراراتها باسم الملك وطبقا للقانون . ويجب أن تتضمن هذه القرارات في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها وأن تكون معللة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها . تنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية

المادة 16 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi