تتألف المحكمة الدستورية ، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ،2 من اثني عشر ( )12 عضوا ، يعينون لمدة تسع ( )9 سنوات غير قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون ، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية ، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة ( )15 سنة ، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة . ويتوزع هؤلاء الأعضاء كما يلي : • ستة ( )6 أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛ • ثلاثة ( )3 أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب 3 ؛ • ثلاثة ( )3 أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين . يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم . -2 الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 29( 1432 يوليو )2011 بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 30( 1432 يوليو ،)2011 ص ( .3600 للاطلاع أنقر هنا) -3 أنظر المادتين 8 و 356 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر 31( 1446 أكتوبر ،)2024 ص ( .7347 للاطلاع أنقر هنا) المادة :8 العضوية في المحكمة الدستورية تساهم فرق ومجموعات المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 356 من هذا النظام الداخلي . المادة :356 طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة الأولى من القانون رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ينتخب مجلس النواب ، عند تشكيل المحكمة الدستورية لأول مرة ، ثلاثة ( )3 أعضاء من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب مجلس النواب . يتلقى مكتب المجلس الأسماء المقترحة للترشيح من قبل الفرق والمجموعات النيابية . يعلن المكتب عن أسماء المترشحات والمترشحين قبل جلسة الانتخاب . يتم التصويت على كل مرشحة على حدة . يتم التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس . -4- تنشر بالجريدة الرسمية ظهائر تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها المعينين من قبل الملك ، وكذا ملخص محضري الجلسة العامة لمجلسي البرلمان المتضمنين لنتائج انتخابات أعضاء كل مجلس .4 المادة 52 يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين ، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني ، داخل أجل ثمانية أيام ، من تاريخ إعلان النتائج . يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة ، تتضمن البيانات والمستندات الواردة في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي مقابل إشعار بالتوصل وفقا لأحكام المادة 34 بعده . تبت المحكمة الدستورية في الطعن داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام
المادة 1
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
