المادة 3

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور ، يتم ، كل ثلاث ( )3 سنوات ، تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية . عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية ، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث ( )3 سنوات والثلث الثاني لمدة ست ( )6 سنوات والثلث الأخير لمدة تسع ( )9 سنوات