المادة 4

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

يؤدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها ، قبل مباشرة مهامهم ، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور ، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت ، وألا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية . -4 أنظر ملخص محضر الجلسة الرابعة والعشرين بعد الثلاثمائة لانتخاب مجلس النواب لثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية؛ الجريدة الرسمية عدد 6487 بتاريخ ( 1437 فاتح أغسطس ،)2016 ص .5769 - أنظر كذلك ملخص محضر الجلسة العامة المخصصة لانتخاب مجلس المستشارين لثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية؛ الجريدة الرسمية عدد 6489 بتاريخ 4 ذو القعدة 8( 1437 أغسطس ،)2016 ص .5846 -5 تم تغيير وتتميم أحكام