المادة 42

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

تتولى المحكمة الدستورية مراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية التي تعرض بظهير على البرلمان ، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور ، وتعلن نتيجتها . يشار إلى هذا الإعلان في الظهير القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ نص مراجعة الدستور . الفرع الثامن : التسيير الإداري للمحكمة الدستورية

المادة 42 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi