تتولى المحكمة الدستورية مراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية التي تعرض بظهير على البرلمان ، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور ، وتعلن نتيجتها . يشار إلى هذا الإعلان في الظهير القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ نص مراجعة الدستور . الفرع الثامن : التسيير الإداري للمحكمة الدستورية
المادة 42
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
