المادة 43

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

يحدد التنظيم الداخلي للمحكمة الدستورية وكيفية تسييرها بموجب نظام داخلي تضعه المحكمة . - 16 - يتولى تسيير المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية ، تحت سلطة رئيسها ، أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة أشخاص ، يقترحهم رئيس المحكمة من خارج أعضائها ، تساعده في مهامه كتابة للضبط . ويقوم الأمين العام للمحكمة الدستورية بتسجيل الإحالات الواردة عليها من السلطات المختصة والعرائض المتعلقة بالنزاعات الانتخابية وكذا تبليغ قرارات المحكمة ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المحكمة الدستورية ، ويكون مسؤولا عن مسك وحفظ ملفاتها ومستنداتها

المادة 43 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi