يمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية . ويقوم الأمين العام بتحضير مشروع ميزانية المحكمة وعرضه على الرئيس للموافقة عليه . تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المحكمة في الميزانية العامة للدولة
المادة 44
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
