المادة 44

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

يمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية . ويقوم الأمين العام بتحضير مشروع ميزانية المحكمة وعرضه على الرئيس للموافقة عليه . تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المحكمة في الميزانية العامة للدولة

المادة 44 من قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية: النص الكامل · Ma Loi