رئيس المحكمة الدستورية هو الآمر بصرف اعتماداتها ، وله أن يعين الأمين العام آمرا مساعدا بالصرف وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال . ويتولى محاسب يلحق بالمحكمة الدستورية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى رئيس المحكمة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها
المادة 45
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
