المادة 46

قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية

066-13Loi organique n° 066-13 · BO 6288

يمكن أن يلحق قضاة أو موظفون ، أو يوضعون رهن إشارة المحكمة الدستورية ، حسب الحالة ، لمساعدة رئيسها وأعضائها في القيام بمهامهم ، بقرار مشترك تتخذه السلطة التي يتبع لها المعنيون ورئيس المحكمة الدستورية . الباب الثالث : أحكام مختلفة وانتقالية