يمكن أن يلحق قضاة أو موظفون ، أو يوضعون رهن إشارة المحكمة الدستورية ، حسب الحالة ، لمساعدة رئيسها وأعضائها في القيام بمهامهم ، بقرار مشترك تتخذه السلطة التي يتبع لها المعنيون ورئيس المحكمة الدستورية . الباب الثالث : أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 46
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
