دستور المملكة المغربية

20112011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91180 مادة
المادة 51

الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة سلطات رئيس الحكومة للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير ، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و .98 ضم ا ألراضي

المادة 52

سلطات رئيس الدولة ص الحيات المحكمة الدستورية للملك أن يخاطب ا ألمة والبرلمان ، ويتلى خطابه أمام ك ال المجلسين ، و ال يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي الوضعية القانونية للمعاهدات نقاش داخلهما . التصديق على المعاهدات ممثل الدولة للشؤون الخارجية

المادة 53

القانون الدولي الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية . وله حق التعيين في الوظائف العسكرية ، كما له أن يفوض سلطات رئيس الحكومة لغيره ممارسة هذا الحق . تفسير الدستور

المادة 54

المنظمات الدولية ُي حدث مجلس أعلى ل ألمن ، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد ، وتدبير سلطات رئيس الدولة حا الت ا ألزمات ، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة ا ألمنية الجيدة . تأسيس المجلس القضائي اختيار قضاة المحاكم العادية يرأس الملك هذا المجلس ، وله أن يفوض لرئيس الحكومة ص الحية رئاسة اجتماع له…

المادة 55

يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، ولديه ُي عتمد السفراء ، وممثلو المنظمات الدولية . يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها ، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو ا التحاد ، أو التي تهم رسم الحدود ، ومعاهدات التجارة ، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة ، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعي…

المادة 56

يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية . الصفحة 15 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,

المادة 57

صلاحيات العفو أحكام الطوارئ يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية . سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم ص الحيات المحكمة الدستورية

المادة 58

يمارس الملك حق العفو

المادة 59

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة ، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية ، أمكن للملك أن ُي علن حالة الاستثناء بظهير ، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، ورئيس المحكمة الدستورية ، وتوجيه خطاب إلى ا ألمة . وُي خول الملك بذلك ص الحية اتخاذ ا إلجراءات التي يفرضها الدفا…

المادة 60

إقالة أعضاء المجلس التشريعي يتكون البرلمان من مجلسين ، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة ، وحقهم اللجان التشريعية في التصويت حق شخصي ال يمكن تفويضه . الحد ا ألدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي ا ألول المعارضة مكون أساسي في المجلسين ، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة ، طبقا لما هو منصوص عليه الوظائف الخارجية ألعضاء المجلس التشريعي خاصة في هذا الباب . اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول هيكلية المجالس التشريعية

المادة 61

اللجان الدائمة إعلان حق ا القتراع العام يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين ، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه ل النتخابات ، أو شروط الأهلية للمجلس التشريعي ا ألول عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها . رئيس المجلس التشريعي ا ألول مدة ولاية المجلس التشريعي الأول وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد ، بناء ع…

المادة 62

اللجان التشريعية ينتخب أعضاء مجلس النواب با القتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس . حكومات الوحدات التابعة يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ، ونظام انتخابهم ، ومبادئ التقسيم ا النتخابي ، وشروط القابلية رئيس المج…

المادة 63

حصانة المشرعين سلطات رئيس الدولة يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل ، و 120 عضوا على الأكثر ، ينتخبون بالاقتراع العام غير مدة الجلسات التشريعية المباشر ، لمدة ست سنوات ، على أساس التوزيع التالي : جلسات تشريعية استثنائية ث الثة أخماس ا ألعضاء يمثلون جماعات الترابية ، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها ، اللجا…

المادة 64

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ، و ال البحث عنه ، و ال إلقاء القبض عليه ، و ال اعتقاله ولا محاكمته ، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي ، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك

المادة 65

ايلثعاقنديةالبمرلنماشنهر أجلكتساوتبره ، أثوُتنافءتتدحوارلتديونرةفاليثاانليسةنية ، وموايلرأجمسعةالالملثانكياةفمتتناحشاهلردأوبررةي ال . لأولى ، التي تبتدئ يوم الجمعة إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة ، جاز ختم الدورة بمرسوم

المادة 66

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية ، إما بمرسوم ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين . تجعدقودلداو ألرةع املابرلل ُ ، متاخنتاملاالسدتوثنراةئيبةمرعلسوىمأ . ساس جدول أعمال محدد ، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها

المادة 67

للوزراء أن يحضروا جلسات ك ال المجلسين واجتماعات لجانهما ، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض . ع الوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، لجان نيابية لتقصي الحقائق ُ ، ي ناط بها جمع المعلومات المتعلقة ب…

المادة 68

تشريعات الموازنة جلسات مجلسي البرلمان عمومية ، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان . إجراءات تعديل الدستور لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية ، بطلب من رئيس الحكومة ، أو بطلب من ثلث أعضائه . الجلسات عامة أو مغلقة سلطات رئيس الحكومة جلسات لجان البرلمان سرية ، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان…

المادة 69

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت ، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته ألحكام هذا الدستور . يتعين على المجلسين ، في وضعهما لنظاميهما الداخليين ، مراعاة تناسقهما وتكاملهما ، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني . يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة : قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية…

المادة 70

يمارس البرلمان السلطة التشريعية . يصوت البرلمان على القوانين ، ويراقب عمل الحكومة ، ويقيم السياسات العمومية . للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ، ولغاية معينة ، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها . غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة ، عند انتهاء ا…

المادة 71

الحق في الرعاية الصحية ا إلذاعة يختص القانون ، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور ، بالتشريع في الميادين التلفزة التالية : ا إلشارة إلى العلوم الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير ، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛ شروط الحق في الجنسية عند الولادة نظام ا ألسرة والحالة المدنية؛ الدوائر الانتخاب…

المادة 72

أحكام الطوارئ يختص المجال التنظيمي بالمواد التي ال يشملها اختصاص القانون . سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم

المادة 73

تشريعات الموازنة يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم ، بعد موافقة المحكمة الدستورية ، إذا كان مضمونها التشريعات ا إلنفاقية يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها . تشريعات الموازنة

المادة 74

ميزانية متوازنة يمكن ا إلع الن لمدة ث الثين يوما عن حالة الحصار ، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة ، ولا يمكن صلاحيات مجلس الوزراء تمديد هذا ا ألجل إ ال بالقانون . الشروع في التشريعات العامة

المادة 75

اللجان الدائمة مجالات مخصصة للمجلس التشريعي ا ألول يصدر قانون المالية ، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب ، بالتصويت من قبل البرلمان ، وذلك طبق الشروط مجا الت مخصصة للمجلس التشريعي الثاني المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات ص الحيات مجلس الوزراء الضرورية لتعزيز المناقشة…

المادة 76

تعرض الحكومة سنويا على البرلمان ، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون . ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها

المادة 77

يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة . وللحكومة أن ترفض ، بعد بيان الأسباب ، المقترحات والتعدي الت التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية ، أو إلى إحداث تكليف عمومي ، أو الزيادة في تكليف موجود . ممارسة السلطة التشريعية

المادة 78

لرئيس الحكومة و ألعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين . تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب ، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية ، وبالقضايا الاجتماعية ، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين

المادة 79

للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون . كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية ، في أجل ثمانية أيام ، بطلب من أحد رئيسي المجلسين ، أو من رئيس الحكومة . الصفحة 20 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 اللجان التشريعية

المادة 80

اللجان الدائمة اللجان التشريعية تحال مشاريع ومقترحات القوانين ألجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خ الل الفترات الفاصلة بين الدورات . سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم اللجان الدائمة

المادة 81

اللجان التشريعية يمكن للحكومة أن تصدر ، خ الل الفترة الفاصلة بين الدورات ، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها ا ألمر في كلا ص الحيات مجلس الوزراء المجلسين ، مراسيم قوانين ، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان ، خلال دورته العادية القوانين العضوية الموالية . تقسيم العمل بين مجلسي التشريع يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مج…

المادة 82

يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله . ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة . يخصص يوم واحد على ا ألقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين ، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة

المادة 83

لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل . وللحكومة ، بعد افتتاح المناقشة ، أن تعارض في بحث كل تعديل لم ُي عرض من قبل على اللجنة التي يعنيها ا ألمر . يبت المجلس المعروض عليه النص ، بتصويت واحد ، في النص المتناقش فيه ، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك ، مع ا القتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها . وبإمكان المجلس المعني با ألمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه

المادة 84

يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون ، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب با ألسبقية ، وعلى التوالي ، في مشاريع القوانين ، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه . ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية ، وعلى التوالي ، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من…

المادة 85

ال يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب ، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه ، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل ،84 وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة ل ألعضاء الحاضرين من المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق ا ألمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترا…

المادة 86

تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان ، في أجل ال يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور . الصفحة 21 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 الباب الخامس . السلطة التنفيذية

المادة 87

شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة إقالة رئيس الحكومة تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء ، ويمكن أن تضم كتابا للدولة . ُي حدد قانون تنظيمي ، خاصة ، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها . شروط ا ألهلية ألعضاء مجلس الوزراء ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حا الت التنافي مع الوظيفة الحكومية ، وقواعد…

المادة 88

سلطات رئيس الحكومة بعد تعيين الملك ألعضاء الحكومة ، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ، ويعرض البرنامج اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين الذي يعتزم تطبيقه . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به ، في مختلف مجا الت النشاط الوطني ، وبا ألخص في ميادين السياسة الاقتصادية والا…

المادة 89

تمارس الحكومة السلطة التنفيذية . تعمل الحكومة ، تحت سلطة رئيسها ، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين . وا إلدارة موضوعة تحت تصرفها ، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية

المادة 90

يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء . تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها

المادة 91

يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية ، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ، دون إخ الل بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور . يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة

المادة 92

يتداول مجلس الحكومة ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، في القضايا والنصوص التالية : السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛ طلب الثقة من مجلس النواب ، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛ القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق ا إلنسان وبالنظام العام؛ الصفحة 22 المغرب 2011 constituteproject.org تم…

المادة 93

الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به ، وفي إطار التضامن الحكومي . يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة ، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك . يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة

المادة 94

أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة ، عما يرتكبون من جنايات وجنح ، أثناء ممارستهم لمهامهم . ُي حدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية . الباب السادس . العلاقات بين السلط الع القة بين الملك والسلطة التشريعية

المادة 95

للملك أن يطلب من ك ال مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون . ُتطلب القراءة الجديدة بخطاب ، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة

المادة 96

للملك ، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما . يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة

المادة 97

يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على ا ألكثر بعد تاريخ الحل . الصفحة 23 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 سلطة إعلان / الموافقة على الحرب

المادة 98

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية إذا وقع حل أحد المجلسين ، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه ، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد . الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية اللجان التشريعية

المادة 99

إقالة رئيس الحكومة يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري ، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور ، وبعد إحاطة البرلمان إقالة مجلس الوزراء علما بذلك من لدن الملك . سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية صلاحيات المحكمة الدستورية فض المجلس التشريعي

المادة 100

إقالة مجلس الوزراء إقالة رئيس الحكومة ُتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة . ُتدلي الحكومة بجوابها خ الل العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها . ا ألسئلة جلسة رئيس الحكومة ، وتخصص لهذه بالسياسة العامة من قبل ُتوقادحمدةا ألكجلوبشةهر ، علوُتىقاد ألمسائلألةجاولبمةتععلنقهةا إلحالة الأسئلة ا ألمر خلال الث الثين يوما الموالية أمام المجلس الذي يعنيه إلى رئيس الحكومة