المادة 68

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تشريعات الموازنة جلسات مجلسي البرلمان عمومية ، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان . إجراءات تعديل الدستور لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية ، بطلب من رئيس الحكومة ، أو بطلب من ثلث أعضائه . الجلسات عامة أو مغلقة سلطات رئيس الحكومة جلسات لجان البرلمان سرية ، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحا الت والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية . نشر المداولات اللجان التشريعية يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه ، وعلى وجه الخصوص ، في الحا الت التالية : افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ، والاستماع إلى الخطب الملكية حضور المشرعين اللجان التشريعية الموجهة للبرلمان؛ صلاحيات المحكمة الدستورية المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174 ؛ سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم ا الستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة؛ الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية عرض مشروع قانون المالية السنوي؛ ا الستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات ا ألجنبية . كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان ، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما . تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب . ويحدد النظام الداخلي للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها . ع الوة على الجلسات المشتركة ، يمكن للجان الدائمة للبرلمان ، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما ، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين

المادة 68 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi