المادة 69

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت ، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته ألحكام هذا الدستور . يتعين على المجلسين ، في وضعهما لنظاميهما الداخليين ، مراعاة تناسقهما وتكاملهما ، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني . يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة : قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها ، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ واجبات ا ألعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة ، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها ، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة ، على الأقل ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور . سلطات البرلمان

المادة 69 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi