المادة 70

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يمارس البرلمان السلطة التشريعية . يصوت البرلمان على القوانين ، ويراقب عمل الحكومة ، ويقيم السياسات العمومية . للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ، ولغاية معينة ، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها . غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة ، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها ، ويبطل قانون ا إلذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما . الصفحة 18 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,

المادة 70 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi