الحق في الرعاية الصحية ا إلذاعة يختص القانون ، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور ، بالتشريع في الميادين التلفزة التالية : ا إلشارة إلى العلوم الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير ، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛ شروط الحق في الجنسية عند الولادة نظام ا ألسرة والحالة المدنية؛ الدوائر الانتخابية مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛ المصرف المركزي نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛ المصرف المركزي العفو العام؛ ا التصالات الجنسية ووضعية الأجانب؛ تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛ حماية البيئة التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛ المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛ المغرب 2011 نظام السجون؛ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛ نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛ نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛ النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛ النظام الضريبي ، ووعاء الضرائب ، ومقدارها وطرق تحصيلها؛ النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛ نظام الجمارك؛ نظام ا اللتزامات المدنية والتجارية ، وقانون الشركات والتعاونيات؛ الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛ نظام النقل؛ علاقات الشغل ، والضمان ا الجتماعي ، وحوادث الشغل ، وا ألمراض المهنية؛ نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛ نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ التعمير وإعداد التراب؛ القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛ نظام المياه والغابات والصيد؛ تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛ إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛ تأميم المنشآت ونظام الخوصصة . للبرلمان ، با إلضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة ، ص الحية التصويت على قوانين تضع إطارا ل ألهداف الأساسية لنشاط الدولة ، في الميادين ا القتصادية وا الجتماعية والبيئية والثقافية . الصفحة 19 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 ص الحيات المحكمة الدستورية
المادة 71
دستور المملكة المغربية
