المادة 72

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

أحكام الطوارئ يختص المجال التنظيمي بالمواد التي ال يشملها اختصاص القانون . سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم

المادة 72 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi