أحكام الطوارئ يختص المجال التنظيمي بالمواد التي ال يشملها اختصاص القانون . سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
المادة 72
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
أحكام الطوارئ يختص المجال التنظيمي بالمواد التي ال يشملها اختصاص القانون . سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم