المادة 73

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تشريعات الموازنة يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم ، بعد موافقة المحكمة الدستورية ، إذا كان مضمونها التشريعات ا إلنفاقية يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها . تشريعات الموازنة

المادة 73 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi