تشريعات الموازنة يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم ، بعد موافقة المحكمة الدستورية ، إذا كان مضمونها التشريعات ا إلنفاقية يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها . تشريعات الموازنة
المادة 73
دستور المملكة المغربية
