المادة 74

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

ميزانية متوازنة يمكن ا إلع الن لمدة ث الثين يوما عن حالة الحصار ، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة ، ولا يمكن صلاحيات مجلس الوزراء تمديد هذا ا ألجل إ ال بالقانون . الشروع في التشريعات العامة

المادة 74 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi