ميزانية متوازنة يمكن ا إلع الن لمدة ث الثين يوما عن حالة الحصار ، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة ، ولا يمكن صلاحيات مجلس الوزراء تمديد هذا ا ألجل إ ال بالقانون . الشروع في التشريعات العامة
المادة 74
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
ميزانية متوازنة يمكن ا إلع الن لمدة ث الثين يوما عن حالة الحصار ، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة ، ولا يمكن صلاحيات مجلس الوزراء تمديد هذا ا ألجل إ ال بالقانون . الشروع في التشريعات العامة