اللجان الدائمة مجالات مخصصة للمجلس التشريعي ا ألول يصدر قانون المالية ، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب ، بالتصويت من قبل البرلمان ، وذلك طبق الشروط مجا الت مخصصة للمجلس التشريعي الثاني المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات ص الحيات مجلس الوزراء الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية . يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها ، في مجال التنمية ، إنجاز المخططات التنموية المغرب 2011 الاستراتيجية ، والبرامج متعددة السنوات ، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان ، وعندما يوافق على تلك النفقات ، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج ، وللحكومة وحدها الص الحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في ا إلطار المذكور . إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر ا ألمر بتنفيذه ، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، تطبيقا للفصل 132 من الدستور ، فإن الحكومة تفتح بمرسوم ا العتمادات ال الزمة لسير المرافق العمومية ، والقيام بالمهام المنوطة بها ، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة . وُي سترسل العمل ، في هذه الحالة ، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها ، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية؛ أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها ، فُت ستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح
المادة 75
دستور المملكة المغربية
