تعرض الحكومة سنويا على البرلمان ، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون . ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها
المادة 76
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
تعرض الحكومة سنويا على البرلمان ، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون . ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها