المادة 76

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تعرض الحكومة سنويا على البرلمان ، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون . ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها

المادة 76 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi