المادة 77

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة . وللحكومة أن ترفض ، بعد بيان الأسباب ، المقترحات والتعدي الت التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية ، أو إلى إحداث تكليف عمومي ، أو الزيادة في تكليف موجود . ممارسة السلطة التشريعية

المادة 77 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi