يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة . وللحكومة أن ترفض ، بعد بيان الأسباب ، المقترحات والتعدي الت التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية ، أو إلى إحداث تكليف عمومي ، أو الزيادة في تكليف موجود . ممارسة السلطة التشريعية
المادة 77
دستور المملكة المغربية
