المادة 78

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

لرئيس الحكومة و ألعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين . تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب ، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية ، وبالقضايا الاجتماعية ، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين

المادة 78 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi