لرئيس الحكومة و ألعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين . تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب ، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية ، وبالقضايا الاجتماعية ، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين
المادة 78
دستور المملكة المغربية
