للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون . كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية ، في أجل ثمانية أيام ، بطلب من أحد رئيسي المجلسين ، أو من رئيس الحكومة . الصفحة 20 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 اللجان التشريعية
المادة 79
دستور المملكة المغربية
