المادة 79

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون . كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية ، في أجل ثمانية أيام ، بطلب من أحد رئيسي المجلسين ، أو من رئيس الحكومة . الصفحة 20 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 اللجان التشريعية

المادة 79 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi