المادة 67

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

للوزراء أن يحضروا جلسات ك ال المجلسين واجتماعات لجانهما ، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض . ع الوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، لجان نيابية لتقصي الحقائق ُ ، ي ناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة ، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية ، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها . ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق ، سبق تكوينها ، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها . لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها ، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني ، وعند ا القتضاء ، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس . تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق . يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان . الصفحة 17 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين

المادة 67 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi