يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية ، إما بمرسوم ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين . تجعدقودلداو ألرةع املابرلل ُ ، متاخنتاملاالسدتوثنراةئيبةمرعلسوىمأ . ساس جدول أعمال محدد ، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها
المادة 66
دستور المملكة المغربية
