المادة 66

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية ، إما بمرسوم ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين . تجعدقودلداو ألرةع املابرلل ُ ، متاخنتاملاالسدتوثنراةئيبةمرعلسوىمأ . ساس جدول أعمال محدد ، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها