المادة 65

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

ايلثعاقنديةالبمرلنماشنهر أجلكتساوتبره ، أثوُتنافءتتدحوارلتديونرةفاليثاانليسةنية ، وموايلرأجمسعةالالملثانكياةفمتتناحشاهلردأوبررةي ال . لأولى ، التي تبتدئ يوم الجمعة إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة ، جاز ختم الدورة بمرسوم

المادة 65 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi