ايلثعاقنديةالبمرلنماشنهر أجلكتساوتبره ، أثوُتنافءتتدحوارلتديونرةفاليثاانليسةنية ، وموايلرأجمسعةالالملثانكياةفمتتناحشاهلردأوبررةي ال . لأولى ، التي تبتدئ يوم الجمعة إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة ، جاز ختم الدورة بمرسوم
المادة 65
دستور المملكة المغربية
