المادة 64

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ، و ال البحث عنه ، و ال إلقاء القبض عليه ، و ال اعتقاله ولا محاكمته ، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي ، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك

المادة 64 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi