لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ، و ال البحث عنه ، و ال إلقاء القبض عليه ، و ال اعتقاله ولا محاكمته ، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي ، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك
المادة 64
دستور المملكة المغربية
