حصانة المشرعين سلطات رئيس الدولة يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل ، و 120 عضوا على الأكثر ، ينتخبون بالاقتراع العام غير مدة الجلسات التشريعية المباشر ، لمدة ست سنوات ، على أساس التوزيع التالي : جلسات تشريعية استثنائية ث الثة أخماس ا ألعضاء يمثلون جماعات الترابية ، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها ، اللجان الدائمة ومع مراعاة ا إلنصاف بين الجهات . ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة ، من بين أعضائه ، اللجان التشريعية الثلث المخصص للجهة من هذا العدد . وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية سلطات رئيس الدولة مستوى الجهة ، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العما الت والأقاليم؛ المغرب 2011 خمسان من الأعضاء تنتخبهم ، في كل جهة ، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية ، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني ، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين . ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ، ونظام انتخابهم ، وعدد ا ألعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة ، وتوزيع المقاعد على الجهات ، وشروط القابلية للانتخاب ، وحا الت التنافي ، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ، ونظام المنازعات ا النتخابية . الفترة مستهل في ومكاتبها ، الدائمة اللجان وأعضاء المكتب ، ورؤساء مجلس المستشارين رئيس اُليننيتابخية ، ب التشريعية للمجلس . انتهاء منتصف الو الية ثم عند ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق
المادة 63
دستور المملكة المغربية
