المادة 62

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

اللجان التشريعية ينتخب أعضاء مجلس النواب با القتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس . حكومات الوحدات التابعة يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ، ونظام انتخابهم ، ومبادئ التقسيم ا النتخابي ، وشروط القابلية رئيس المجلس التشريعي الثاني للانتخاب ، وحالات التنافي ، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ، ونظام المنازعات ا النتخابية . المغرباالخحت 1 دياا 1 ر ألأد 0 عن 2 ضىالءسالنمأجلعضساءالاتلمشرجليعسيااللتثانشرييعي الثاني ُي نتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها ، في مستهل الفترة النيابية ، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة . هيكلية المجالس التشريعية ُي نتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق . شروط ا ألهلية للمجلس التشريعي الثاني الصفحة 16 مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,

المادة 62 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi