المادة 61

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

اللجان الدائمة إعلان حق ا القتراع العام يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين ، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه ل النتخابات ، أو شروط الأهلية للمجلس التشريعي ا ألول عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها . رئيس المجلس التشريعي ا ألول مدة ولاية المجلس التشريعي الأول وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد ، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر ، وذلك وفق اللجان الدائمة أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني ، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية . الوظائف الخارجية ألعضاء المجلس التشريعي

المادة 61 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi