إقالة أعضاء المجلس التشريعي يتكون البرلمان من مجلسين ، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة ، وحقهم اللجان التشريعية في التصويت حق شخصي ال يمكن تفويضه . الحد ا ألدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي ا ألول المعارضة مكون أساسي في المجلسين ، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة ، طبقا لما هو منصوص عليه الوظائف الخارجية ألعضاء المجلس التشريعي خاصة في هذا الباب . اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول هيكلية المجالس التشريعية
المادة 60
دستور المملكة المغربية
