المادة 60

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

إقالة أعضاء المجلس التشريعي يتكون البرلمان من مجلسين ، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة ، وحقهم اللجان التشريعية في التصويت حق شخصي ال يمكن تفويضه . الحد ا ألدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي ا ألول المعارضة مكون أساسي في المجلسين ، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة ، طبقا لما هو منصوص عليه الوظائف الخارجية ألعضاء المجلس التشريعي خاصة في هذا الباب . اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول هيكلية المجالس التشريعية

المادة 60 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi