المادة 59

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة ، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية ، أمكن للملك أن ُي علن حالة الاستثناء بظهير ، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، ورئيس المحكمة الدستورية ، وتوجيه خطاب إلى ا ألمة . وُي خول الملك بذلك ص الحية اتخاذ ا إلجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية ، ويقتضيها الرجوع ، في أقرب الآجال ، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية . ال يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات ا الستثنائية . تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة . ُترفع حالة ا الستثناء بمجرد انتفاء ا ألسباب التي دعت إليها ، وباتخاذ ا إلجراءات الشكلية المقررة لإع النها . الباب الرابع . السلطة التشريعية تنظيم البرلمان هيكلية المجالس التشريعية ص الحيات المحكمة الدستورية

المادة 59 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi