للملك أن يطلب من ك ال مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون . ُتطلب القراءة الجديدة بخطاب ، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة
المادة 95
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
للملك أن يطلب من ك ال مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون . ُتطلب القراءة الجديدة بخطاب ، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة