المادة 95

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

للملك أن يطلب من ك ال مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون . ُتطلب القراءة الجديدة بخطاب ، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة

المادة 95 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi