أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة ، عما يرتكبون من جنايات وجنح ، أثناء ممارستهم لمهامهم . ُي حدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية . الباب السادس . العلاقات بين السلط الع القة بين الملك والسلطة التشريعية
المادة 94
دستور المملكة المغربية
