الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به ، وفي إطار التضامن الحكومي . يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة ، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك . يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة
المادة 93
دستور المملكة المغربية
