المادة 93

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به ، وفي إطار التضامن الحكومي . يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة ، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك . يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة

المادة 93 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi