يتداول مجلس الحكومة ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، في القضايا والنصوص التالية : السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛ طلب الثقة من مجلس النواب ، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛ القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق ا إلنسان وبالنظام العام؛ الصفحة 22 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 التصديق على المعاهدات مشاريع القوانين ، ومن بينها مشروع قانون المالية ، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب ، دون إخ الل القانون الدولي بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛ مراسيم القوانين؛ الإشارة إلى ا ألخوة أو التضامن مشاريع المراسيم التنظيمية؛ مجلس الوزراء / الوزراء مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول ( 65 الفقرة الثانية) و 66 و ( 70 الفقرة الثالثة) من هذا الموافقة على التشريعات العامة الدستور؛ إجراءات تجاوز الفيتو فض المجلس التشريعي المعاهدات وا التفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ تعيين الكتاب العامين ، ومديري ا إلدارات المركزية بالإدارات العمومية ، ورؤساء الجامعات والعمداء ، سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم ومديري المدارس والمؤسسات العليا . وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور ، صلاحيات المحكمة الدستورية أن يتمم الئحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة . ويحدد هذا القانون التنظيمي ، على وجه الخصوص ، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف ، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص وا الستحقاق والكفاءة والشفافية . يطلع رئيس الحكومة الملك على خ الصات مداو الت مجلس الحكومة
المادة 92
دستور المملكة المغربية
