المادة 91

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية ، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ، دون إخ الل بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور . يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة

المادة 91 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi