يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية ، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ، دون إخ الل بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور . يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة
المادة 91
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية ، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ، دون إخ الل بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور . يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة