المادة 90

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء . تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها

المادة 90 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi