يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء . تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها
المادة 90
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء . تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها