المادة 89

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تمارس الحكومة السلطة التنفيذية . تعمل الحكومة ، تحت سلطة رئيسها ، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين . وا إلدارة موضوعة تحت تصرفها ، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية

المادة 89 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi