تمارس الحكومة السلطة التنفيذية . تعمل الحكومة ، تحت سلطة رئيسها ، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين . وا إلدارة موضوعة تحت تصرفها ، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 89
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
تمارس الحكومة السلطة التنفيذية . تعمل الحكومة ، تحت سلطة رئيسها ، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين . وا إلدارة موضوعة تحت تصرفها ، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية