المادة 88

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

سلطات رئيس الحكومة بعد تعيين الملك ألعضاء الحكومة ، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ، ويعرض البرنامج اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين الذي يعتزم تطبيقه . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به ، في مختلف مجا الت النشاط الوطني ، وبا ألخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ص الحيات مجلس الوزراء سلطات رئيس الحكومة والخارجية . سلطات رئيس الحكومة يكون البرنامج المشار إليه أع اله ، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ، يعقبها تصويت في مجلس النواب . تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ، المعبر عنها بتصويت ا ألغلبية المطلقة للأعضاء سلطات رئيس الحكومة مجلس الوزراء / الوزراء الذين يتألف منهم ، لصالح البرنامج الحكومي . المعاهدات الدولية لحقوق ا النسان

المادة 88 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi