سلطات رئيس الحكومة بعد تعيين الملك ألعضاء الحكومة ، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ، ويعرض البرنامج اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين الذي يعتزم تطبيقه . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به ، في مختلف مجا الت النشاط الوطني ، وبا ألخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ص الحيات مجلس الوزراء سلطات رئيس الحكومة والخارجية . سلطات رئيس الحكومة يكون البرنامج المشار إليه أع اله ، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ، يعقبها تصويت في مجلس النواب . تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ، المعبر عنها بتصويت ا ألغلبية المطلقة للأعضاء سلطات رئيس الحكومة مجلس الوزراء / الوزراء الذين يتألف منهم ، لصالح البرنامج الحكومي . المعاهدات الدولية لحقوق ا النسان
المادة 88
دستور المملكة المغربية
