المادة 87

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة إقالة رئيس الحكومة تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء ، ويمكن أن تضم كتابا للدولة . ُي حدد قانون تنظيمي ، خاصة ، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها . شروط ا ألهلية ألعضاء مجلس الوزراء ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حا الت التنافي مع الوظيفة الحكومية ، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب ، مجلس الوزراء / الوزراء والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية . اسم / هيكلية السلطة التنفيذية مجلس الوزراء / الوزراء

المادة 87 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi