للملك ، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما . يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة
المادة 96
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
للملك ، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما . يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة