المادة 96

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

للملك ، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما . يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة

المادة 96 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi