يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله . ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة . يخصص يوم واحد على ا ألقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين ، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة
المادة 82
دستور المملكة المغربية
