المادة 82

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله . ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة . يخصص يوم واحد على ا ألقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين ، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة

المادة 82 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi