المادة 81

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

اللجان التشريعية يمكن للحكومة أن تصدر ، خ الل الفترة الفاصلة بين الدورات ، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها ا ألمر في كلا ص الحيات مجلس الوزراء المجلسين ، مراسيم قوانين ، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان ، خلال دورته العادية القوانين العضوية الموالية . تقسيم العمل بين مجلسي التشريع يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب ، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في ك ال المجلسين ، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام ، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه . وإذا لم يحصل هذا الاتفاق ، فإن القرار القوانين العضوية تفسير الدستور يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب . اللجان الدائمة دستورية التشريعات

المادة 81 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi